التصنيف: تحقق

  • بعد ترويج خبر “طرد مناصريه” ببني مكادة.. “البام” يلجأ إلى القضاء ويتهم مروّجيه بفبركة المحتوى بالذكاء الاصطناعي

    بعد ترويج خبر “طرد مناصريه” ببني مكادة.. “البام” يلجأ إلى القضاء ويتهم مروّجيه بفبركة المحتوى بالذكاء الاصطناعي

    نفت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الفيسبوكية بشأن ما وصفته بـ”طرد مناصرين للحزب” في مناطق بمقاطعة بني مكادة بطنجة، معتبرة أن المعطيات المنشورة في هذا الشأن “عار من الصحة”.

    وجاء موقف الحزب في بلاغ تكذيبي، على خلفية تداول منشور على إحدى صفحات موقع فيسبوك يتحدث عن واقعة طرد مناصرين للحزب بالمنطقة.

    وأكدت الأمانة الجهوية، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها AM+ Media، أن الخبر يندرج بحسب توصيفها ضمن “حملات إعلامية مغرضة تستعمل وسائل جرمها القانون” بهدف التأثير في الحملة الانتخابية للحزب ومكانته لدى ساكنة طنجة أصيلة.

    وبحسب البلاغ نفسه، ذهبت الأمانة الجهوية أبعد من مجرد نفي الواقعة، إذ اتهمت الجهة الناشرة بـ”فبركة” الخبر، وقالت إنه صيغ “بطريقة تدليسية” وباستعمال تقنيات الفوتوشوب والذكاء الاصطناعي، معتبرة أن ذلك يمس بالمقتضيات القانونية المنظمة للحملات الانتخابية وبمبادئ المنافسة السياسية.

    وأعلنت الأمانة الجهوية أنها كلفت محامي الحزب في طنجة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن الخطوة تستهدف تقديم شكاية لدى السلطات القضائية المختصة في الموضوع.

    وفي مقابل النفي، دعا الحزب مناضليه ومناصريه وساكنة طنجة أصيلة إلى ما وصفه بـ”التحلي باليقظة” وعدم الانسياق وراء ما اعتبرها أخبارا زائفة ومحاولات للتأثير في اختيارات الناخبين.

    وبالعودة إلى الإطار القانوني المنظم لانتخابات مجلس النواب، فإن المشرع المغربي لم يعد يتعامل مع المحتوى الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي باعتبارها منطقة خارج التشريع الانتخابي، فالقانون التنظيمي رقم 53.25، المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أدرج صراحة أدوات الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات والتطبيقات الإلكترونية ضمن الوسائل التي يمكن أن تقوم عبرها بعض الأفعال المجرّمة انتخابيا.

    ويبرز ذلك بشكل أوضح في المادة 51 المكررة، التي تعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من نشر أو بث أو وزع أخبارا زائفة أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسا فيها، بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وذلك بأي وسيلة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية.

    ولا يتوقف التجريم عند استهداف شخص بعينه، إذ تشمل المادة نفسها صناعة محتوى يتضمن مضمونا كاذبا أو مزيفا، بواسطة الوسائل ذاتها ومن بينها أدوات الذكاء الاصطناعي، متى كان القصد هو المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية وهنا تكتسب مسألة المحتويات المركبة أو المزيفة خلال الحملة بعدا قانونيا يتجاوز مجرد السجال السياسي على شبكات التواصل إلى إمكانية ترتيب مسؤولية جنائية، متى ثبتت العناصر التي يشترطها النص القانوني.

  • “مقاطعة البام” لمجلس الحكومة؟.. الحضور وجدول الأعمال يفنّدان الرواية

    “مقاطعة البام” لمجلس الحكومة؟.. الحضور وجدول الأعمال يفنّدان الرواية

    انعقد أول أمس الخميس بالرباط، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في سبعة مشاريع مراسيم والاطلاع على اتفاقية دولية طبقا للفصل 92 من الدستور، فيما وفي اللحظة ذاتها كانت قد انطلقت فيه الحملة الانتخابية على امتداد التراب الوطني لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قبل 13 يوما من الاقتراع المقرر في 23 شتنبر.

    وفي مساء اليوم نفسه صار الخبر خبرين، الأول جدول أعمال حكومي مكتمل المصادقة، والثاني عنوان تكرر في مواقع عدة تصدره غياب وزراء من حزب الأصالة والمعاصرة، وبني في معظم ما نشر على معلومات منقولة عن مصادر ثم ركّبت عليه تأويلات سياسية تجاوزت ما تحمله الواقعة.

    واللافت في الجدل الذي رافق الاجتماع أن جزءا منه انطلق من رقم غير موجود أصلا في أي مصدر رسمي، فرئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة لم تنشرا لائحة تفصيلية للحاضرين والغائبين، كما لم تصدر معطيات رسمية تحدد نسبة الحضور في اجتماع 10 شتنبر، لذلك، فإن الحديث عن غياب “أغلب” وزراء الحزب لا يستند إلى إحصاء رسمي شامل يمكن بناء هذه الخلاصة عليه.

    المعطيات المتداولة تشير إلى غياب كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، ووزير التشغيل يونس السكوري، مع ورود اسم فوزي لقجع ضمن المتغيبين،  وذلك مقابل حضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأديب بن إبراهيم كاتب الدولة المكلف بالإسكان، وهشام الصابري كاتب الدولة المكلف بالشغل، وهي معطيات تجعل صورة الاجتماع أكثر تركيبا من اختزالها في عنوان “مقاطعة البام” لمجلس الحكومة.

    والأكثر دلالة أن عبد اللطيف وهبي لم يكن مجرد حاضر في الاجتماع بل كان في صلب جدول أعماله، إذ تولى تقديم أول مشروع مرسوم معروض على المجلس، كما قدّم اتفاقية دولية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية، وبالتالي حضور وزير من الأصالة والمعاصرة وتقديمه نصوصا أمام المجلس يضعف عمليا فرضية وجود قرار حزبي بمقاطعة الاجتماع، إذ يصعب الجمع بين “مقاطعة حزبية” وبين مشاركة أعضاء من الحزب نفسه في أشغال المجلس وتقديم مشاريع أمامه.

    انطلاق الحملة يفسر الغياب

    تفسير الغياب وفق مصادر ارتبط أساسا بالتزامن الاستثنائي بين اجتماع مجلس الحكومة واليوم الأول من الحملة الانتخابية، سيما وأن عددا من قيادات الأصالة والمعاصرة ووزرائه كانوا منشغلين بمهام حزبية وانتخابية  خارج الرباط، من خلال أنشطة ميدانية ولقاءات مباشرة مع المواطنات والمواطنين، فضلا عن وجود المعنيين خارج الرباط ضمن برامج ميدانية مبرمجة سلفا.

    ويكتسب هذا التزامن دلالة إضافية بالنظر إلى أن مجلس الحكومة كان يعود إلى الانعقاد بعد توقف دام أكثر من شهر ونصف، إذ يعود الاجتماع السابق، إلى 22 يوليوز وجاء استئناف اجتماعاته في 10 شتنبر، أي بالتزامن مع الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية على امتداد المملكة كما أن إعداد جدول أعمال مجلس الحكومة ليس من اختصاص الوزراء فرادى، بل يتولاه الأمين العام للحكومة ويعرضه على رئيس الحكومة قبل توزيعه على أعضاء المجلس.

    وبذلك، وجد عدد من الوزراء والقيادات الحزبية أنفسهم أمام تزامن بين أجندتين، الأولى حكومية في الرباط، والثانية انتخابية ميدانية انطلقت رسميا في اليوم نفسه قبل ثلاثة عشر يوما فقط من موعد الاقتراع.

    لا “أزمة نصاب”.. والمجلس صادق على النصوص

    الجدل لم يتوقف عند حدود تفسير الغياب، بل امتد في بعض القراءات إلى التساؤل عن أثره في قانونية الاجتماع أو “النصاب” وتحميل الأمر تأويلا سياسيا يتجاوز حقيقة الأمر سيما وأن القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لا ينص على نصاب عددي لصحة انعقاد مجلس الحكومة أو مصادقاته، فيما تحدد المادة 14 منه وتيرة انعقاد المجلس مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع دون ذلك.

    والنتيجة العملية للاجتماع كانت أكثر وضوحا، فالمجلس واصل أشغاله وصادق على النصوص المعروضة عليه، دون تسجيل تعثر أو تأجيل بسبب الغيابات، كما عرض مشروع المرسوم المتعلق بدعم السكن من طرف كاتب الدولة المكلف بالإسكان نيابة عن الوزيرة، في إطار آلية تضمن استمرارية الاشتغال القطاعي عند تعذر حضور الوزير.

    وهذه النقطة أساسية في قراءة ما وقع، فالنقاش السياسي حول حضور وزير أو غيابه أمر، واستمرار المؤسسة الحكومية في ممارسة صلاحياتها أمر آخر، وفي اجتماع 10 شتنبر استمر مجلس الحكومة في الاشتغال، وعرضت المشاريع وصودق عليها بما فيها نصوص مرتبطة مباشرة بقطاعات يشرف عليها مسؤولون من حزب الأصالة والمعاصرة.

    وهبي وبن إبراهيم في قلب جدول الأعمال

    وبعيدا عن الجدل السياسي، حمل اجتماع 10 شتنبر جدول أعمال يضم سبعة مشاريع مراسيم إلى جانب اتفاقية دولية، توزعت على ملفات العدل والسكن والصناعة والتعليم العالي.

    في قطاع العدل، قدّم عبد اللطيف وهبي مشروع المرسوم رقم 2.26.271 المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها. كما قدّم اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومتي المغرب والنيجر، الموقعة في نيامي في 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 048.26 المتصل بها.

    وفي قطاع السكن، عرض مشروع المرسوم رقم 2.26.578 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بأشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لمقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي. وتولى كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، تقديم المشروع نيابة عن الوزيرة.

    ويتعلق النص بتعديل منظومة الدعم المباشر للسكن المعتمدة منذ نونبر 2023، سواء من حيث أشكال الإعانة أو كيفيات منحها، وهو ملف ذو امتداد اجتماعي مباشر بالنسبة إلى الأسر الراغبة في اقتناء سكن رئيسي.

    كما صادق المجلس على مشاريع أخرى تهم إحداث وتطوير مناطق التسريع الصناعي، إلى جانب ثلاثة مراسيم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تتعلق باللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، واختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات والشهادات الوطنية، وتطبيق مقتضيات من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

  • مصدر لـ”AM+ MEDIA”: وهبي لم يقلها ولا يملك تقريرها.. حقيقة “العقوبات القاسية” للعائدين من سبتة

    مصدر لـ”AM+ MEDIA”: وهبي لم يقلها ولا يملك تقريرها.. حقيقة “العقوبات القاسية” للعائدين من سبتة

    نفى مصدر مسؤول لـ”AM+ MEDIA” بشكل قاطع، تصريحا جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ونسب إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يزعم أن “عقوبات قاسية تنتظر العائدين من سبتة”، مؤكدة أن الوزير لم يدل بأي تصريح بشأن المآل القضائي للأشخاص المرتبطين بالأحداث الأخيرة.

    وقال المصدر، ردا عن استفسار لجريدة “AM+ MEDIA” حول صحة الكلام المنسوب إلى وهبي: “لا غير صحيح مطلقا، لم يصرح ولم يدل بأي تصريح في قضية تخص السلطة القضائية”.

    وبحسب المعطيات التي حصلت عليها المنصة، يوجد وهبي في مهمة خارج المغرب ولم يصدر عنه، بالتزامن مع الأحداث الأخيرة، أي تصريح حول متابعات أو عقوبات في حق العائدين من سبتة.

    النفي الذي حصلت عليه “AM+ MEDIA” يحسم وفق مصدرها، مسألة صدور التصريح عن وهبي، لكن مضمون العبارة المتداولة يطرح مسألة أخرى مفادها: هل يملك وزير العدل أصلا صلاحية إعلان أن عقوبات تنتظر أشخاصا على خلفية ملف هو موضوع أبحاث أو متابعات قضائية؟

    الجواب الذي تقدمه النصوص المنظمة للسلطة القضائية في المغرب واضح في هذا الجانب، إذ ينص الفصل 107 من الدستور على أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية”.

    ويمنع الفصل 109 “كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء”، كما ينص على أن القاضي لا يتلقى بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط، أما الفصل 110 فيقرر أن قضاة الأحكام لا يلزمهم إلا تطبيق القانون، وأن الأحكام القضائية لا تصدر إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.

    وهذه المقتضيات تضع حدا فاصلا بين المسؤولية الحكومية عن قطاع العدل وبين العمل القضائي نفسه، فوزير العدل يستطيع الحديث عن التشريع، والدفاع عن مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة، ومناقشة السياسة الحكومية في قطاع العدالة، لكنه لا يقرر إدانة شخص ولا يحدد للقاضي العقوبة التي ينبغي إصدارها في ملف بعينه.

    والفصل بين الاختصاصين أصبح أوضح بعد استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، فتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة يدخلان ضمن اختصاص رئاسة النيابة العامة، فيما يقدم وزير العدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقارير تتعلق بسير وأداء الإدارة القضائية وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها ووضعية المهن القضائية، وهذا التوزيع للاختصاصات يظهر صراحة في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

    لذلك فإن العبارة المنسوبة إلى وهبي لا تثير فقط سؤال مصدرها، بل مضمونها نفسه الذي يضع على لسان عضو في السلطة التنفيذية حكما مسبقا بشأن عقوبات يفترض، إذا كانت هناك متابعات أصلا أن تمر عبر مسار قضائي لا يملكه وزير العدل.

    ماذا يترتب قانونا على العبور إلى سبتة؟

    التصريح المنسوب إلى عبد اللطيف وهبي لا يكتفي بالقول إن القانون يعاقب الهجرة غير النظامية، بل يذهب أبعد من ذلك حين يقرر أن “عقوبات قاسية تنتظر العائدين من سبتة”.

    راجعت “AM+ MEDIA” القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير النظامية، وهو النص الذي يتضمن المقتضيات الزجرية المتعلقة بالخروج السري من التراب الوطني.

    ورغم أن الجزء الأول من عنوان القانون يتعلق بالأجانب، فإن الأحكام الخاصة بالهجرة غير النظامية لا تقتصر عليهم، ذلك أن المادة 50 تستخدم عبارة “كل شخص غادر التراب المغربي، بصفة سرية” بينما تشير المادة 52، في الأحكام المتعلقة بتنظيم الهجرة السرية وتسهيلها، صراحة إلى المغاربة والأجانب، وبالتالي، فإن الجنسية المغربية للأشخاص الذين عبروا نحو سبتة لا تخرج الواقعة من حيث المبدأ، من مجال هذا القانون.

    المادة 50 تحدد بدقة الفعل المعاقب عليه، فهي تتعلق بمن يغادر التراب المغربي سرا باستعمال وسيلة احتيالية أثناء اجتياز أحد المراكز الحدودية، أو باستعمال وثائق مزورة أو انتحال اسم، وكذلك بمن يتسلل إلى المغرب أو يغادره عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود المعدة لذلك.

    والعقوبة التي وضعها المشرع هي الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 3000 إلى 10 آلاف درهم أو إحدى العقوبتين فقط، دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأخرى التي قد تنطبق بحسب الوقائع.

    هذا هو النص. أما تطبيقه على أحداث سبتة الأخيرة فمسألة أخرى، فالمادة لا تقول إن كل شخص “عاد من سبتة” يعاقب، ولا تنشئ نظاما عقابيا خاصا بالأحداث الجماعية، بل إنها تحدد فعلا ماديا ينبغي إثباته وهو المغادرة السرية للتراب الوطني في إحدى الصور التي عددها القانون، ومن ثم، لا يمكن الانتقال مباشرة من وجود شخص ضمن المشاركين في أحداث سبتة إلى تقرير إدانته أو العقوبة التي ستصدر في حقه.

    بالنسبة إلى الأشخاص الذين عبروا فعليا إلى سبتة سباحة أو عبر منافذ غير مخصصة للعبور، يمكن من حيث النص أن يثار تطبيق المادة 50 متى ثبتت العناصر التي تتطلبها، لكن القول إنهم سيعاقبون فعلا، أو إن عقوبات “قاسية” مستحيل دون تكييف قانوني للوقائع، وقرار بالمتابعة، ثم حكم قضائي، وهو مسار بعيد عن اختصاصات وزير العدل.

    أما الأشخاص الذين تجمعوا قرب الحدود أو حاولوا العبور من دون أن تثبت مغادرتهم للتراب الوطني، فلا يصح وضعهم آليا في الوضع القانوني نفسه، فالمشرع اختار في المادة 50 عبارة دقيقة هي “غادر التراب المغربي”، ويصبح تحديد المسؤولية في الحالات التي لم تتحقق فيها المغادرة مرتبطا بالنصوص الأخرى التي يمكن أن تنطبق على الوقائع المثبتة، وليس بمجرد المشاركة في التحرك الجماعي.

    العقوبات الأشد في القانون مرتبطة بأفعال أخرى

    ويكشف استكمال قراءة القانون 02.03 عن نقطة أكثر دلالة، فالعقوبات التي يمكن وصفها بالفعل بأنها شديدة لا تتعلق بالصورة البسيطة للمغادرة السرية المنصوص عليها في المادة 50، وإنما تظهر خصوصا عندما ينتقل الأمر إلى تنظيم الهجرة غير المشروعة وتسهيلها والظروف المشددة المرتبطة بذلك.

    المادة 52 تعاقب من ينظم أو يسهل دخول أشخاص إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بصفة سرية، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 500 ألف درهم.

    ويشدد القانون العقوبة بحسب طبيعة الأفعال والظروف التي ارتكبت فيها، خصوصا عندما تمارس بصورة اعتيادية أو في إطار عصابة أو اتفاق معد لهذا الغرض، حيث تصل العقوبات في بعض الحالات إلى مستويات سجنية أعلى بكثير.

    قبل العقوبة.. من يملك قرار المتابعة؟

    وهنا يصل التحقق إلى الجزء الأكثر إشكالا في التصريح المنسوب إلى وزير العدل، فمصدر “AM+ MEDIA” لم تكتف بنفي العبارة المتداولة، وإنما قالت بوضوح إن وهبي “لم يصرح ولم يدل بأي تصريح في قضية تخص السلطة القضائية”.

    هذه الإشارة تتطابق مع تحول مؤسساتي مهم عرفه نظام العدالة المغربي خلال السنوات الماضية، فوزير العدل لم يعد رئيسا للنيابة العامة ولا يملك سلطة إصدار التعليمات إليها بشأن ممارسة الدعوى العمومية.

    ونقل القانون رقم 33.17 هذه الاختصاصات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

    وتنص مادته الثانية صراحة على أن رئيس النيابة العامة “يحل محل وزير العدل” في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلطة والإشراف على النيابة العامة وقضاتها، بما في ذلك الإشراف على عملها ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بالدعوى العمومية.

    وهذا التفصيل حاسم بالنسبة إلى الادعاء المتداول، فوزير العدل ليس الجهة التي تقرر أن الأشخاص العائدين من سبتة ستتم متابعتهم، ولا الجهة التي تستطيع إعلان العقوبة التي ستصدر في حقهم، وحتى قرار المتابعة، عندما تتوفر شروطه، ليس حكما بالإدانة.

    الأحكام ليست من اختصاص الحكومة

    الفصل 107من الدستور ينص على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما الفصل 109 فيمنع “كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء”، وينص على أن القاضي لا يتلقى بشأن مهمته القضائية، أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.

    وبذلك توجد ثلاث مراحل ينبغي عدم خلطها، القانون يحدد الأفعال والعقوبات الممكنة، والنيابة العامة تمارس اختصاصاتها بشأن الدعوى العمومية، والمحكمة تفصل في المسؤولية وتحكم، عند ثبوتها، بالعقوبة التي يسمح بها القانون.

    وبالتالي، فوزير العدل لا يحل محل أي من هذه الجهات في تقرير نتيجة ملف قضائي بعينه، ويمكنه، بصفته عضوا في الحكومة الحديث عن التشريع الجنائي، وتقديم مشاريع قوانين والدفاع عنها، وشرح السياسة الحكومية في مجال العدالة، لكنه لا يستطيع أن يقرر أن أشخاصا محددين مذنبون أو أن “عقوبات قاسية” تنتظرهم، وهذا ليس فقط خارج اختصاصه التنفيذي، بل إن الدستور يحظر التدخل في القضايا المعروضة على القضاء.

  • توفر أغلب الشباب على السكن.. بين الحقيقة والتضليل

    توفر أغلب الشباب على السكن.. بين الحقيقة والتضليل

    تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نسب إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، مرفقا بادعاء يفيد بأنها صرحت بأن “أغلب الشباب المغربي الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة يمتلكون منازل”.

    وتم تداول الادعاء عقب استضافة المنصوري في إحدى حلقات بودكاست “تاويل تالكس”، إذ تم نشر مقطع فيديو قصير مجتزأ من حديثها، مرفوقا بعنوان مضلل “المنصوري.. أغلب الشباب أقل من 30 سنة يملكون اليوم منزلا بفضل دعم الحكومة”، فُهِم منه أن وزيرة إعداد التراب الوطني أكدت امتلاك أغلب الشباب المغاربة دون سن الثلاثين لمنازلهم بفضل برنامج دعم السكن، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

    غير أن مراجعة التصريح الكامل، تُبيِّن أن المقطع المتداول اقتُطع من سياقه، والعنوان الذي رافقه جانب الصواب، إذ لم تكن المنصوري تقدم معطيات أو إحصائيات حول نسبة الشباب المغاربة الذين يمتلكون مساكن، وإنما كانت تتحدث عن برنامج “جواز الشباب” ومدى مساهمته في التشجيع على اقتناء السكن، ضمن دينامية تواكب دعم تملك المغاربة للسكن.

    وقالت المنصوري في حديثها: “برنامج جواز الشباب شجع بشكل كبير الشباب على اقتناء السكن، وفي إطار دعم السكن، انتقلنا من دعم المنعشين العقاريين إلى دعم المواطن مباشرة، وتوسيع الاستفادة لتشمل مناطق لم تستفد من البرامج السابقة”، مؤكدة أن مساهمة الدولة تصل إلى ثلث سعر العقار، وهو دعم غير مسبوق عالميا.

    وبالعودة إلى آخر المعطيات الرسمية الخاصة ببرنامج الدعم المباشر للسكن، فقد بلغت نسبة المستفيدين من الدعم المباشر للسكن 100.367 وفق الحصيلة المرحلية للوزارة، وبنسبة نساء مستفيدات تصل إلى 47,43 في المئة، فيمل تصل نسبة استفادة المغاربة المقيمين بالخارج 24 في المئة .

    وبلغت نسبة المستفيدين من البرنامج الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52 بالمئة، وهو ما يعكس إقبالا ملحوظا من فئة الشباب على الاستفادة من هذا الدعم.

    ويشار إلى أن دعم السكن تصل قيمته 100 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، فيما يصل إلى 70 ألف درهم للمساكن التي يتراوح ثمنها بين 300 و700 ألف درهم.